محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير بك
المجلد الأول (من أ إلى ت) - صـ 31

14 يوليه 1947 - قانون رقم 121
بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين

نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضى الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة، مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها، وذلك فى المدن والجهات والأحياء المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة.
مادة 2 (معدلة بالقانون 71 لسنة 1949) - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( ا ) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك باعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بايصال.
(ب) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك فى تاريخ التأجير, ولا يعمل بالتصريح العام العقد الأصلى بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقا لآخر ديسمبر سنة 1943.
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك.
(د) إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان.
(هـ) إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال بشرط أن يشرع فى الهدم فى بحر شهر من تاريخ الإخلال ويبدأ فى البناء فورا وإلا كان للمستأجر الحق للعودة إلى إشغال المحل. فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض ويستثنى من ذلك الأماكن المؤجرة بقصد استعمالها لدور التعليم الحرة أو الحكومة.
مادة 3 - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى عدا ما يكون منها مؤجرا لمصالح حكومية أو المجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية أو بقصد استعماله مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ أو مؤسسات خيرية أن ينبه على المستأجر بالاخلاء فى نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده، ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويعطى المستأجر فى هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة السارية أو التى صار امتدادها أيهما أطول.
فاذا عارض المستأجر فى الإخلاء أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوما دون رد جار للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء فى خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة للحصول على حكم بالإخلاء، على ألا ينفذ قبل مضى شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر.
وفى حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم باخراجه فورا.
وإذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل المكان فى ميعاد شهر من تاريخ الإخلاء، أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بجيمع التعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد.
مادة 4 - لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتى:
(أولا) فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة:
45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهريا.
60% فيما زاد على ذلك.
(ثانيا) فيما يتعلق بعيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين ومن إليهم من أصحاب المهن غير التجارية:
30% من الأجرة المستحقة.
(ثالثا) فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية المعاهد العلمية:
25% من الأجرة المستحقة.
(رابعا) فيما يتعلق بالأماكن الأخرى:
10% اذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز أربعة جنيهات شهريا.
12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة مثل لا تتجاوز عشرة جنيهات شهريا.
14% فيما زاد على ذلك.
على أنه اذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل.
ويدخل فى تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا فى العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجر.
على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما.
ويكون المستأجر فى جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد
وتسرى الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالى لإخطار المؤجر المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التى صار امتدادها قبل أول مايو سنة 1941 والتى لا تزال مدتها سارية، فان الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإجارة المذكورة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على المبانى المنشأة منذ أول يناير سنة 1944.
مادة 5 - إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الاضافية المشار اليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع.
مادة 6 - يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها كما يحكم برد أى مبلغ إضافى يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط فى الإيجار.
مادة 7 - الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها.
مادة 8 - يعد فى حكم المستأجر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته إذا كان شاغلا لهذا العقار.
مادة 9 - الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله موظف آخر إذا قام باعلان المؤجر فى مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته فى ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلى بلد آخر أن يخلى السكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على سكن فى البلد المنقول اليه. إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء سكنه.
مادة 10 - لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه أو لتأجيره من الباطن.
مادة 11 - لا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر اذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
مادة 12 - استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدنى الوطنى و474 من القانون المدنى المختلط تسرى الأحكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ البيع.
مادة 13 - يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذى يرغب فى إخلاء المكان المؤجر مراعاة مواعيد التنبيه المنصوص عليها فى المادتين 383 من القانون المدنى الوطنى و468 من القانون المدنى المختلط.
مادة 14 - تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار اليه فى المادة الأولى اذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية.
ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة الى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة الى مصالح الحكومة وفروعها، وأجرة شهر يولية سنة 1945 بالنسبة الى الأماكن المؤجرة الى المجالس البلدية والقروية أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافا الى الأجرة النسبة المئوية المبينة فى المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 15 - ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى المحكمة الابتدائية المختصة بطلب يقدم من ذوى الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة.
وعلى قلم الكتاب أن يعطى الطالب إيصالا بتسلم الطلب وأن يرفع الطلب المذكور فى خلال 24 ساعة من تاريخ تسليمه الى رئيس الدائرة المختصة الذى يحدد جلسة للنظر فى النزاع.
ويقوم قلم الكتاب بابلاغ طرفى الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويفصل فى النزاع على وجه الاستعجال والحكم الذى يصدر فيه لا يكون قابلا لأى طعن.
وتظل المنازعات المدنية الأخرى التى تنشأ بين المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد القانونية العامة من حيث موضوع النزاع والاختصاص القضائى والاجراءات.
مادة 16 (معدلة بالقانون 87 لسنة 1949) - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه كل مؤجر خالف أحكام المواد 3 الفقرة الأخيرة و4 و9 و11 و14 وكل من خالف أحكام المادة 10.
ويعاقب بغرامة من خمسين جنيها الى خمسمائة جنيه كل مؤجر خالف حكم المادة 2 الفقرة (هـ).
مادة 17 - يبقى المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 نافذا حتى صدور هذا القانون والعمل به.
مادة 18 - على وزير العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ولوزيرى العدل والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

(الجدول)

عواصم المحافظات والمديريات والمدن الآتية:
الوجه البحرى:
رشيد، كفر الدوار، ايتاى البارود، كفر الزيات، المحلة الكبرى، دسوق، بركة السبع، منوف، القناطر الخيرية، ميت غمر، زفتى، بلبيس، قليوب، الاسماعيلية، طوخ، شبرا الخيمة، ههيا، الابراهيمية، فاقوس، منيا القمح، السنبلاوين، أجا، فارسكور، المنزلة، المطرية، دكرنس، كوم النور، فوة، كفر الشيخ، بيلا، طلخا، منشاة السنطة، شربين، سمنود، تلا, أشمون، منشاة صبرى، شبراخيت، المحمودية، كوم حمادة، الرحمانية، إدكو، شبين القناطر، المرج، أبو حمص, بلقاس، شبلنجة، بور فؤاد، بور توفيق، أبو قير، الشهداء، سرسنا، ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمديرية المنوفية، الباجور (اضيف بقرار وزير الداخلية فى 3 يوليه 1948).
الوجه القبلى:
إمبابة، الحوامدية، ببا، سنورس، مغاغة، المدينة الفكرية، ملوى، طهطا، جرجا، الأقصر، البدرشين، الواسطى، بوش، الفشن، بنى مزار، معصرة، سمالوط، ديروط، منفلوط، أبو تيج، البدارى، أبنوب، القوصية، الروضة، النخيلة، البلينا، أخميم، إسنا، أسمنت، طما، دشنا، نجح حمادى، قوص.