الجريدة الرسمية فى 29 مايو سنة 1975 - العدد 22

قانون رقم 19 لسنة 1975
بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يكون لحقوق البنك الصناعى أيا كان مصدرها أو نوعها امتياز على جميع أموال المدين، يأتى فى المرتبة بعد امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة.
مادة 2 - استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، تخضع الرهون العقارية التى تعقد مع البنك الصناعى لرسم نسبى مقداره نصف فى المائة كما تعفى الخمسة الآلاف جنيه الأولى من هذه العقود من الرسم النسبى الخاص بالشطب.
مادة 3 - يجوز لمجلس إدارة البنك الصناعى أن يقرر إصدار سندات من أى نوع كان، وذلك طبقا للشروط التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 (21 مايو سنة 1975)