الجريدة الرسمية فى 12 يونيه سنة 1975 - العدد 24

قانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر إنشاء من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك فى إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة 2 - "هيئة قناة السويس" هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
مادة 3 - يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 4 - تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع فى المشروعات التجارية.
مادة 5 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للهيئة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
وتعتمد الميزانية والحساب الختامى للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 6 - تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة فى قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة 7 - تدير هيئة قناة السويس ميناء بور سعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة 8 - تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور فى مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح.
مادة 9 - يكون للهيئة فى سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضى والعقارات بأية طريقة بما فى ذلك نوع الملكية للمنفعة العامة. وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها أو تحقيقا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التى يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق وما إلى ذلك.
مادة 10 - تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة.
مادة 11 - تمكينا للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق، تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لها بالإعفاء من اتباع الإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة 12 - تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها فى الهيئة والتى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة 13 - إلى أن تصدر اللوائح التى تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفى الهيئة ومستخدميها وعمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفى حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة 14 - لا يجوز أن تتخذ الهيئة أى إجراء يتعارض مع أحكام إتفاقية 29 أكتوبر سنة 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية.
ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أى شخص طبيعيا كان أو اعتباريا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فى نفس الأحوال، ولا يجوز لها أن تفرق فى المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدا منهم على غيره.
مادة 15 - لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1888 المشار إليها.
مادة 16 - يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.
مادة 17 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975)