الجريدة الرسمية فى 3 أبريل سنة 1975 - العدد 14

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 219 لسنة 1975
بتعديل أحكام القرار رقم 98 لسنة 1974 بتنفيذ أحكام
الفقرة الثانية من المادة 107 (مكررا) من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 1974 بتنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 (مكررا) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد برقم "و" إلى المادة (5) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 1974 المشار إليه نصه الآتى:
"(و) المناطق التى تقام فيها المنشآت التى تخدم أوجه النشاط الزراعى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1395 (16 مارس سنة 1975)