الجريدة الرسمية فى 15 مايو سنة 1975 - العدد 20

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 141 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات
البترولية والموقعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1974

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيده - الموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية والموقعة بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1974، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1395 (15 فبراير سنة 1975)