الجريدة الرسمية فى 24 مايو سنة 1975 - العدد 21 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى
للتنمية والموقعة فى جدة بتاريخ 12 أغسطس سنة 1974

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى للتنمية والموقعة فى جدة بتاريخ 12 أغسطس سنة 1974، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 صفر سنة 1395 (26 فبراير سنة 1975)