الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1975 - العدد 26

قانون رقم 37 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية مادة جديد برقم (60) مكررا نصها الآتى:
"مادة 60 مكررا: يسرى حكم المادة 60 من هذا القانون على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة، بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وعلى الجهات المشار اليها بالفقرة السابقة، تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم، كما يكون عليها إخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها بتجنيد العامل".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975)