الجريدة الرسمية فى 26 يونيه سنة 1975 - العدد 26

قانون رقم 38 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتى:
"مادة 60 - يجب على الجهات الحكومية وجهات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى المجند من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الآخرة سنة 1395 (17 يونيه سنة 1975)