الجريدة الرسمية فى 3 يوليو سنة 1975 - العدد 27

قانون رقم 46 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النص الآتى:
"مادة 21 - يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو الذى ينقل من الرقابة الإدارية علاوة الرقابة التى يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التى يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ويسرى هذا الحكم على شاغلى الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة بالرقابة الإدارية".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1395 (28 يونيه سنة 1975)