الجريدة الرسمية فى 24 يوليه سنة 1975 - العدد 30

قانون رقم 50 لسنة 1975
بشأن تطبيق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49
لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات، المعدلة بالقانون
رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس
بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى
وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تطبق أحكام المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973
ويسرى ذلك اعتبارا من 25 يوليو سنة 1974 مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1395 (13 يوليه سنة 1975)