الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1975 - العدد 23

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 185 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام جدول المرتبات المرافق للقانون
رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالماهية السنوية المقررة لجندى الشرطة بالجدول حرف (ج) الخاص بمساعدى وضباط صف وجنود الشرطة المرافق للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه - الماهية السنوية الآتية: من 144 جنيها إلى 204 جنيهات سنويا.
مادة 2 - يستبدل بالأحكام الواردة بالجدول حرف (د) الخاص برجال الخفر المرافق للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه الأحكام المرافقة لهذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 صفر سنة 1395 (أول مارس سنة 1975)