الجريدة الرسمية فى 18 سبتمبر سنة 1975 - العدد 38

قانون رقم 100 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقانون رقم 99
لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى البند (4) من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، النص الآتى:
"ويعتبر فى حكم التكاليف كذلك التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة المصرية بشرط ألا يتجاوز مقدارها 10% من الربح الصافى للمنشأة".
مادة 2 - يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتى:
"ويعتبر فى حكم التكاليف كذلك التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة المصرية بشرط ألا يتجاوز مقدارها 10% من الربح الصافى للممول".
مادة 3 - يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتى:
"ويعد فى حكم التكاليف كذلك التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة المصرية بشرط ألا يتجاوز مقدارها 10% من الإيراد السنوى الصافى للممول".
مادة 4 - لا يجرى خصم هذه التبرعات من أكثر من وعاء فى حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة نوعية.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الضريبية 1975
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)