الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31

قانون رقم 60 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى"

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعى" النص الآتى:
"مادة 11 - تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى يقع عليها وحدها عبء أدائها بما فى ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر، وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها، كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض، وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.
كما تعفى جميع التوزيعات التى تجريها الهيئة لأصحاب الودائع من الضرائب والرسوم، وكذلك تعفى الشيكات والأعمال المصرفية التى تجريها الهيئة من رسوم الدمغة".
مادة 2 - تضاف مادة جديدة برقم 11 مكررا إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتى:
"مادة 11 مكررا - لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودعة بالهيئة من أى شخص طبيعى حال حياة المودع أو بعد وفاته".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1395 (16 يوليه سنة 1975)