الجريدة الرسمية فى 18 سبتمبر سنة 1975 - العدد 38

قانون رقم 104 لسنة 1975
بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون
رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 4 من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"ويعفى من حلف اليمين الأطباء البشريون الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)