الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31

قانون رقم 63 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
الجنائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الباب الآتي:

الباب الرابع
اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

مادة 112 - كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة:
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 113 - كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
مادة 113 مكررا - كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (*) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مادة 114 - كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
مادة 115 - كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
مادة 116 - كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
مادة 116 - مكررا - كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
مادة 116 مكررا ( أ ) - كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 116 - مكررا (ب) - كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.
مادة 116 مكررا (جـ) كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم.
مادة 117 - كل موظف عام استخدم سخرة عمالا فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجانى موظفا عاما.
مادة 117 مكررا - كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررا أو لإخفاء آداتها.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمه الأموال التى خربها أو تلفها أو أحرقها.
مادة 118 - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
مادة 118 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
(1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر.
(5) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
مادة 118 - مكررا ( أ ) - يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادر والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
مادة 118 مكررا (ب) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررا إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
مادة 119 - يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
(ج) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.
مادة 119 مكررا - يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب:
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
(جـ) أفراد القوات المسلحة.
(د) كل من فرضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى أعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة.
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به.
ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا.
ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
مادة 2 - تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 89 مكررا و252 مكررا و361 مكررا ( أ )، نصها الآتى:
مادة 89 مكررا - كل من خرب عمدا بأى طريقة إحدى رسائل الإنتاج أو أمولا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة بإلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها.
"مادة 252 مكررا - كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا إرتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على إرتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها".
"مادة 361 مكررا ( أ ) - كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".
مادة 3 - تلغى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات.
مادة 4 - تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 8 مكررا و15 (فقرة ثالثة) و160 مكررا و208 مكررا (د)، نصها الآتى:
"مادة 8 مكررا - لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام".
مادة 15 (فقرة ثالثة) - "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
"مادة 160 مكررا - يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة".
"مادة 208 مكررا (د) - لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم".
مادة 5 - يلغى القانون رقم 35 (**) لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة كما تلغى المادة 84 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب 1395 (16 يوليو سنة 1975)


(*) الفقرة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1975 - العدد 47
(**) رقم القانون مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1975 - العدد 47