الجريدة الرسمية فى 18 سبتمبر سنة 1975 - العدد 38

قانون رقم 108 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالمواد 21، 21 مكررا (1) و21 مكررا (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد النصوص الآتية:
"مادة 21 - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كما يقضى بتعويض لا يقل عن نصف ما لم يؤد من الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من لم يقدم الإقرار فى الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى المهلة المحددة لذلك.
وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات كما يجب ألا يقل التعويض المحكوم به عن مثل ما لم يؤد من الضريبة".
"مادة 21 مكررا (1) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة، كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها فى القانون كلها أو بعضها.
وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات".
"مادة 21 مكررا (3) تحال الجرائم المنصوص عليها فى المواد 21، 21 مكررا (1) و21 مكررا (2) إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من يندبه، ولا ترفع الدعوى العمومية إلا بإذن منه أو ممن يندبه.
ويجوز لوزير المالية أو من يندبه الصلح فى التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلى ما لم يؤد من الضريبة وذلك فى حالة عدم الإذن فى رفع الدعوى أو بعد إقامتها وقبل صدور الحكم فيها".
مادة 2 - كل من ارتكب قبل العمل بهذا القانون فعلا من الأفعال التى كان منصوصا عليها فى المادتين 21، 21 مكررا (1) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه يعفى من أداء المبلغ الإضافى أو من العقوبة والتعويض إذا قام خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم الإقرار وبأداء الضريبة المستحقة وبالكشف عن المبالغ المخفاة التى تسرى عليها الضريبة وبتصحيح البيانات غير الصحيحة التى وردت فى الإقرارات والأوراق التى تقدم تنفيذا لهذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)