الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 70 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بند جديد برقم (ح) إلى المادة (2) فقرة أولى، ومادتان جديدتان برقمى 198 مكررا ( أ ) و(204 مكررا) نصها الآتى:
"مادة 2 فقرة أولى بند (ح) - جامعة حلوان ومقرها القاهرة.
مادة 198 مكررا ( أ ) - تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى التى يصدر بتعيينها وتحديد مقارها قرار من رئيس الجمهورية، ومن الكليات والمعاهد الفنية الأخرى التى تنشئها الجامعة فى المستقبل.
ويسرى عليها الاستثناءان المقرران فى المادة 198، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى المادتين 199، 204
مادة 204 مكررا - استثناء من الأحكام المقررة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه:
( أ ) يحتفظ أعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة الوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدمياتهم، أما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدمياتهم لمدة سبع سنوات، فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
(ب) يشترط فى تعيين رئيس ونواب رئيس جامعة حلوان أن يكونوا من الذين شغلوا وظائف الأستاذية لمدة خمس سنوات على الأقل بأحد المعاهد العالية والكليات المكونة لهذه الجامعة".
مادة 2 - يخول وزير التعليم العالى سلطات مجلس جامعة حلوان إلى أن يتم تشكيل مجلس الجامعة وتكوين جهازها المالى والإدارى فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر سنة 1975
مادة 3 - درجات البكالوريوس والليسانس أو ما يعادلها والدرجات العلمية الاعلى الممنوحة قبل العمل بهذا القانون من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى تعادل الدرجات المناظرة لها الممنوحة من الجامعات.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)