الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 71 لسنة 1975
بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط
القوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية:
( أ ) اللجنة القضائية لضباط القوات البرية.
(ب) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية.
(جـ) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية.
(د) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوى.
(هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.
مادة 2 - تشكل كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة من أعضاء اللجنة الرئيسية لضباط القوة مضافا إليهم مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى بالنسبة للقوات البرية ورئيس فرع القضاء العسكرى المختص بالنسبة لباقى القوات.
مادة 3 - تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
مادة 4 - يشترط فى طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية:
(1) أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص.
(2) أن يكون هناك عيب جوهرى فى الإجراءات التى اتبعت فى إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.
(3) أن يكون القرار مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله.
(4) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
مادة 5 - ميعاد تقديم الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
مادة 6 - يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة للقوات البرية وإلى فرع شئون الضباط المختص بالنسبة للقوات الأخرى.
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:
( أ ) رتبة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته إذا كان ضابطا وفى غير هذه الحالة يذكر اسم الطاعن وعنوانه.
(ب) بيان بموضوع الطلب أو ملخص القرار الإدارى المطعون فيه.
(جـ) بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وأسانيده.
(د) طلبات الطاعن.
مادة 7 - لا يترتب على الطعن فى القرار الإدارى وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية بذلك.
مادة 8 - تتولى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص الاتصال بالجهات الإدارية المختصة وبذوى الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى.
وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص، ملف الدعوى، تقريرا يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التى تثيرها مع إبداء الرأى القانونى فيها مسببا.
مادة 9 - يتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.
مادة 10 - يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.
ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته فى دفاعه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجوز للجنة أن تصدر قرارها فى غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 11 - تصدر اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 12 - تصدر اللجنة القضائية قرارها فيما يتعلق بطلبات الإلغاء إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو باستبداله.
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات.
مادة 13 - تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية ولا يجوز إعلان أى قرار من قراراتها قبل التصديق عليه.
مادة 14 - لا تكون قرارات اللجنة فى الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية، ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا منه فيكون التصديق من رئيس الجمهورية.
مادة 15 - على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية - فى حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة - إعادته إليها خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك.
ويعتبر قرار اللجان الذى تنتهى إليه بعد إعادة نظر الموضوع، مصدقا عليه.
مادة 16 - يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به فى القرارات الإدارية النهائية التى تم نشرها أو إعلانها لذوى الشأن خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 17 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)