الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 72 لسنة 1975
بإضافة مادة جديدة إلى قانون الأحكام العسكرية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، مادة جديدة برقم 8 (مكررا) نصها الآتى:
"مادة 8 (مكررا) - يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52 منه.
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث.
ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)