الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 113 لسنة 1975
بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بالتعمير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير الفقرات الجديدة الآتى نصها:
"وتتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة العمليات التى تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية فى المشروعات التى يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويصدر بنظام إمساك الحسابات الخاصة بالعمليات المشار إليها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير.
وتعفى الجهات القائمة بالتعمير من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات من المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات التعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير وتخطر بذلك وزارة المالية ولا يجوز التصرف فى هذه الواردات خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ سحبها من الدائرة الجمركية لغير الجهات القائمة بالتعمير إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالة هذه الواردات وقيمتها وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)