الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 115 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى النص الآتى:
"المادة 6 بند (1) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتحسب هذه النسبة قبل خصم الضرائب النوعية المستحقة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975)