الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1975 - العدد 39

قانون رقم 120 لسنة 1975
فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

الفصل الأول
فى البنك المركزى المصرى

مادة 1 - البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى. ويباشر السلطات والاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ووفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2 - يكون مركز البنك ومحله القانونى مدينة القاهرة.
ويجوز للبنك أن ينشئ له فروعا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج كما يجوز أن يكون له فيها أو فى الخارج وكلاء ومراسلون وفقا لما تستدعيه حالة العمل.
مادة 3 - يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى والتمويل الداخلى والخارجى وعمليات الائتمان مع البنوك طبقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير الهيئات المذكورة.
ويجوز للبنك أن يسمح لبعض الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها فى الفقرة السابقة بالتعامل مع البنوك الأخرى.
مادة 4 - تعتبر أموال البنك أموال خاصة.
مادة 5 - يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى المنشآت المصرفية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام.
مادة 6 - يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

- محافظ البنك   رئيسا لمجلس الإدارة
- نائب لمحافظ البنك   نائبا لرئيس مجلس الإدارة
- رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام التجارية }
}
}
أعضاء
- ممثل لكل من وزارتى المالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادى يعينهما الوزيران المختصان
- ثلاثة من كبار المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والقانونية

ويصدر بتعيين المحافظ ونائب المحافظ والأعضاء المتخصصين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة.
مادة 7 - مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الغايات والأغراض التى يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة, وللمجلس فى سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:
( أ ) التأشير فى توجية الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى.
(ب) المساهمة فى تدبير الائتمان الخارجى للوفاء بمتطلبات خطط التنمية ودعم الاقتصاد القومى.
(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية.
(د) تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر.
(هـ) مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالى سواء أكانت مملوكة للدولة أو مشتركة أو فروعا لبنوك أجنبية.
(و) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى وتنظيم حركة النقد الأجنبى بين البنك المركزى والبنوك الأخرى.
(ز) الاشتراك فى إعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة المالية وذلك بالاتفاق مع وزارات الاقتصاد والتعاون الاقتصادى والتجارة والتخطيط والتموين والبنك المركزى.
(ح) إجراء التنسيق بين اللوائح والقرارات المشار اليها فى الفقرة (ح) من المادة (19) واعتمادها وذلك دون إخلال بحكم المادة (22)(*) من هذا القانون.
(ط) الموافقة على حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير الذى يعده البنك عن مركزه المالى وأعماله المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القانون.
(ى) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح المحافظ.
(ك) اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج.
ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبندين (ى) و(ك) بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
مادة 8 - يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الإدارة.
مادة 9 - للبنك المركزى حق الاطلاع فى أى وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ويحصل هذا الاطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنك ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزى لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى - ويبلغ البنك المركزى نتائج التفتيش وتوصياته فى شأنها إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى.
مادة 10 - تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
مادة 11 - يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز.
وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الأوراق والدفاتر والبيانات.
مادة 12- يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة المالية ما يأتى:
( أ ) حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة فى المنشآت المصرفية.
(ب) ميزانية للبنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية فى المنشآت المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبى الحسابات.
(ج) تقريرا عن مركز البنك المالى وأعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع النقدية والمصرفية فى مصر.
ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير سالفة الذكر إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك.
مادة 13 - يقدم البنك تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية.
مادة 14 - يصدر به النظام الأساسى للبنك قرار من رئيس الجمهورية: وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر العمل بالنظام الأساسى الحالى الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2336 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك المركزى المصرى، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الثانى
فى الجهاز المصرفى

مادة 15- يقصد بالبنوك التجارية البنوك التى تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومى وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التى يقررها البنك المركزى.
مادة 16 - يقصد بالبنوك المتخصصة (غير التجارية) البنوك التى تقوم بالعمليات المصرفية التى تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادى, وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية.
مادة 17 - يقصد ببنوك الاستثمار والأعمال البنوك التى تباشر عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومى ويجوز لها أن تنشىء فى هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة, كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية.
مادة 18 - يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
( أ ) رئيس مجلس الإدارة.
(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.
(جـ) ثلاثة أعضاء من المديرين العاملين بالبنك(*).
(د) إثنان من كبار المتخصصين فى المسائل المالية والاقتصادية.
ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى رئيس مجلس الادارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 19 - مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها فى المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التى ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التى يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه فى اطار السياسة العامة للدولة.
وللمجلس - فى مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية:
( أ ) المساهمة فى عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التى يقررها البنك المركزى.
(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التى يقررها البنك المركزى.
(ج) المساهمة فى إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.
(د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.
(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.
(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.
(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.
(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج.
ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام، والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

الفصل الثالث
فى الأحكام العامة والأحكام الختامية

مادة 20 - تخضع بنوك الاستثمار والأعمال للأحكام الواردة فى القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه التى تتفق وطبيعتها واختصاصاتها.
ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يصدر قواعد عامة للرقابة على البنوك المشار إليها وفقا لأحكام القانون سالف الذكر.
مادة 21 - تكون قرارات مجلس إدارة البنك المركزى ومجالس إدارة بنوك القطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى فى الحالات الآتية:
( أ ) العمليات الائتمانية والمصرفية التى يباشرها البنك المركزى وبنوك القطاع العام وذلك بما لا يخل بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 والقرارات المنفذة له.
(ب) التعيين والترقية والاعارة والندب والنقل والبعثات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة وكذلك الجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية.
(ج) إيفاد العاملين فى مهام رسمية.
مادة 22 - يخول مجلس إدارة البنك المركزى سلطات الجمعية العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام وذلك فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
( أ ) إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
(ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية البنك.
مادة 23 - يختص مجلس إدارة البنك المركزى باعتماد الموازنات التخطيطية للبنك المركزى وبنوك القطاع العام ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بالبنوك المشار اليها.
ويؤول صافى أرباح هذه البنوك إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات.
مادة 24 - استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يسمح للبنك المركزى وبنوك القطاع العام بأن تستورد - بشرط المعاينة - دون ترخيص - بذاتها أو عن طريق الغير - الآلات والأجهزة والمعدات بما فى ذلك الحاسبات الالكترونية اللازمة لأغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت.
مادة 25 - إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى الفقرة (ك) من المادة (7) والفقرة (ح) من المادة (19) تظل اللوائح الحالية المعمول بها فى البنك المركزى وبنوك القطاع العام سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 26 - تحل عبارة (وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد) حيثما وردت فى القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 27 - تطبق أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
كما تسرى على البنك المركزى أحكام الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 28 - استثناء من حكم المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التى يعملون بها فى عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
مادة 29 - لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 30 - تستمر مجالس الإدارة الحالية فى البنك المركزى وبنوك القطاع العام فى مباشرة اختصاصاتها لحين صدور القرارات المشكلة لمجالس إدارة هذه البنوك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 31 - يلغى القانون رقم 250 لسنة 1960 فى شأن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 32 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1395 (13 سبتمبر سنة 1975).


(*) رقم القانون مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1975 - العدد 47