الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 73 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتى:
الفقرة (ب) من المادة 8 - طلبة المعاهد الثانوية التابعة للجامع الأزهر والمعاهد والمدارس التى يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما وذلك ما لم تكن مدة الدراسة تزيد على عامين فيشترط ألا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل ستة وعشرين عاما.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)