الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1975 - العدد 31 "تابع"

قانون رقم 76 لسنة 1975
بتعديل المادة 8 من التأشيرات العامة المرافقة للقانون رقم 154
لسنة 1974 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 8 من التأشيرات العامة المرافقة للقانون رقم 154 لسنة 1974 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975 النص الآتى:
"يجوز للحكومة خلال السنة المالية الافتراض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير من وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولى فى حدود مبلغ 200 مليون دولار (مائتى مليون من الدولارات) وذلك بسعر الفائدة الذى يتفق عليه مع وكالة التنمية الدولية أو البنك الدولى للإنشاء والتعمير.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)