الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1975 - العدد 27

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 606 لسنة 1975
بتعديل الجدول حرف (د) المرافق للقانون رقم 61
لسنة 1964 الخاص بالرواتب الإضافية للفنيين والمهنيين
من أفراد هيئة الشرطة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين والقوانين المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - يمنح الموسيقيون من أفراد هيئة الشرطة راتبا إضافيا (بفئة 48 جنيها سنويا) لدرجة المساعد أو الرقيب أول أو الرقيب، (36 جنيها سنويا) لدرجة العريف والجندى على أن يخضع هذا الراتب لتخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1395 (24 يونيه سنة 1975)