الجريدة الرسمية فى 17 يوليه سنة 1975 - العدد 29

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 685 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛

قـرر:

مادة 1 - يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة طبقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه إلى وزير المالية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر برياسة الجمهورية فى أول رجب سنة 1395 (10 يوليه سنة 1975)