الجريدة الرسمية فى 23 أكتوبر سنة 1975 - العدد 43

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 924 لسنة 1975
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تعدل الفقرة "أولا" (جامعة القاهرة) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باستبدال البند رقم (6) وإضافة بند جديد برقم (18) وذلك على النحو الآتى:
(6) كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض ومعهد العلاج الطبيعى).
(18) كلية التربية بالفيوم.
مادة 2 - يضاف إلى الفقرة رابعا (جامعة أسيوط - فرع المنيا) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بند جديد برقم (5) نصه الآتى:
(5) كلية الهندسة والتكنولوجيا.
مادة 3 - يضاف إلى الفقرة "خامسا" (جامعة طنطا) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها بندان جديدان برقم 9، 10 نصهما الآتى:
(9) كلية الهندسة والتكنولوجيا بشبين الكوم.
(10) كلية الهندسة الالكترونية بمنوف.
مادة 4 - يضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتى:
ثامنا: جامعة حلوان:
(1) كلية التكنولوجيا بحلوان.
(2) كلية التكنولوجيا بالمطرية.
(3) كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.
(4) كلية الفنون التطبيقية بالجيزة.
(5) كلية التجارة وإدارة الأعمال بالقاهرة.
(6) كلية الخدمة الاجتماعية بالقاهرة.
(7) كلية السياحة والفنادق بالقاهرة.
(8) كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة.
(9) كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة.
(10) كلية التربية الموسيقية بالقاهرة.
(11) كلية التربية الفنية بالقاهرة.
(12) كلية الاقتصاد المنزلى بالقاهرة.
(13) كلية العلوم الزراعية بمشتهر.
(14) كلية البريد بالقاهرة.
(15) كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية.
(16) كلية التربية الرياضية للبنين بالاسكندرية.
(17) كلية التربية الرياضية للبنات بالاسكندرية.
(18) كلية علوم القطن بالاسكندرية.
فرع الجامعة بمنطقة قناة السويس:
(1) كلية التكنولوجيا ببور سعيد.
(2) كلية البترول والتعدين بالسويس.
(3) كلية العلوم التجارية والإدارية ببور سعيد.
مادة 5 - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى تنفيذ هذا القرار.
صدر برياسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1395 (2 أكتوبر سنة 1975)