الجريدة الرسمية فى 27 نوفمبر سنة 1975 - العدد 48

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 1112 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975
فى شأن الكسب غير المشروع

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 فى شأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض فى بداية العام القضائى وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشارى هذه المحكمة لفحص وتحقيق اقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه.
مادة 2 - يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه اقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية:
(1) أمين عام رئاسة الجمهورية بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ومن هم فى درجة وزير أو نائب وزير برئاسة الجمهورية.
(2) أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائه والأعضاء.
(3) أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
(4) أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة إلى أعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين فى تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
(5) كاتم أسرار وزارة الحربية بالنسبة لرجال القوات المسلحة.
(6) كاتم أسرار وزارة الداخلية بالنسبة لرجال الشرطة.
(7) مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.
(8) سكرتير المجلس المحلى بالنسبة إلى أعضاء المجلس.
(9) مدير إدارة شئون العاملين فى كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
(10) مديرو إدارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب إليها النشاط الذى تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجمعيات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
(11) مديرو إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
(12) مديرو إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار إليه، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
(13) الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار بإخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عليه أن يقدم اقراره إلى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بما يفيد ذلك.
ويقدم إقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة إلى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.
مادة 3 - تحرر الإقرارات على النموذج المخصص لذلك والذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو الإخطار عنها إما بتسليمها بموجب إيصال أو بإرسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 4 - إذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية واحدة وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت إبرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبينا به عناصر ذمته المالية وقت تعامله الأول وأن يقدم إقرارا ثانيا وقت إتمام تعامله الأخير.
فإذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه إخطار كل من هذه الجهات بصورة من الإقرار.
أما إذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم إقرارا عند بداية ذلك التعامل وآخر عند إتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها إخطار إدارة شئون العاملين فيها بمضمون أى تعامل.
مادة 5 - يجب على الجهات المختصة بتلقى الإقرارات أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وعلى تلك الجهات إخطار إدارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ إنتهاء تلك المواعيد.
كما يجب على هذه الجهات موافاة إدارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
مادة 6 - يجب على مصلحة الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المبانى والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر إدارة الكسب غير المشروع بصورة من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
مادة 7 - تعد الجهات المختصة بتلقى الإقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات.
ويلحق هذا الملف بملف الخدمة إن وجد.
مادة 8 - تقوم إدارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الإقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه، وعليها متابعة أعمالها فى هذا الخصوص وإبلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه وذلك فضلا عن إبلاغ رياسات تلك الجهات بهذه المخالفات.
مادة 9 - يكون لإدارة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها فى المادة 6 فى هذا القرار بواجباتها وعليها إخطار رياسات هذه الجهات بما يقع منها من مخالفات فى هذا الخصوص.
مادة 10 - تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق.
وعلى الإدارة المذكورة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها.
مادة 11 - تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.
وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
مادة 12 - على أجهزة الرقابة الإدارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب غير المشروع.
ولهذه الأجهزة الاستعانة بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة فى تنفيذ ما تكلف به.
وعلى أجهزة الرقابة الإدارية مباشرة هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 13 - تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بنظر ما لم يتم فحصه من الإقرارات واجبة الفحص وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع.
مادة 14 - على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأمورى التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المبينة فى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
مادة 15 - إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك.
ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10، 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه إذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.
مادة 16 - إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها.
ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لأحكام المادة (9) من القانون.
مادة 17 - يكون لمن يجرى فى شأنه الفحص والتحقيق الحق فى الاطلاع على الإقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق.
مادة 18 - يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الإقراران وحفظها أو تداولها أو فحصها أو إجراء التحقيق أو التصرف فيه أن أتفشى ما بها من بيانات، وتعتبر الإقرارات وكذلك الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع من الأسرار.
مادة 19 - لا يجوز للمقر عند تحرير إقرار ذمته المالية أن يحيل إلى بيانات إقراره السابق وعليه دائما ذكر بيانات الإقرار وفقا للقانون.
مادة 20 - يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
مادة 21 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1975
صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1395 (15 نوفمبر سنة 1975)