الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1976 - العدد 11

قانون رقم 17 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى كل ما ورد من أحكام فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن تقسيم القضاة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب" و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت فى قانون السلطة القضائية المشار اليه، وعبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون السلطة القضائية المشار اليه، النص الآتى:
"وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 83، من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النصان الآتيان:
مادة 2 (فقرة ثانية):
"ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين".
مادة 83 (فقرة أولى):
"يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

(المادة الرابعة)

يلغى كل ما ورد من أحكام فى قانون مجلس الدولة المشار اليه بشأن تقسيم النواب إلى فئتين.
كما يستبدل بعبارات "نائب ب" و"نائب أ" أينما وردت فى قانون مجلس الدولة المشار اليه، كلمة "نائب".

(المادة الخامسة)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون مجلس الدولة المشار اليه، النص الآتى:
"وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر".

(المادة السادسة)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، النص الآتى:
"وتشكل الهيئة من مدير يكون رئيسا لها ومن عدد كاف من الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها.
ويسرى فى شأن تعيين الوكلاء العامين الأول وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة فى المادتين 35 و36 من هذا القانون فى شأن الوكلاء العامين".

(المادة السابعة)

تستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار اليهما والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، الجداول الملحقة بهذا القانون.
وتسرى أحكام هذه الجداول على أعضاء الهيئات القضائية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

(المادة الثامنة)

يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار اليه، النص الآتى:
تاسعا - "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية بمحكمة النقض.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف.
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".

(المادة التاسعة)

يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة، النص الآتى:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء إدارة قضايا الحكومة فى احدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".

(المادة العاشرة)

يستبدل بنص البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، النص الآتى:
ثامنا - "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير أعضاء النيابة الإدارية فى إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".

(المادة الحادية عشرة)

يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973 والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفى الذكر؛ فقرة أخيرة نصها الآتى:
"يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق اليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة".

(المادة الثانية عشرة)

يستمر العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار اليها فى المادة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 من نوفمبر سنة 1975
على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار اليهما على الباقين فى الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ربيع الأول 1396 (3 مارس سنة 1976)