الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1976 - العدد 3 مكرر "أ"

قانون رقم 10 لسنة 1976
باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972
بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات
لها قوة القانون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون إلى نهاية السنة المالية 1976 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1976
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 المحرم سنة 1396 (12 يناير سنة 1976)