الجريدة الرسمية فى 19 يناير سنة 1976 - العدد 3 مكرر "أ"

قانون رقم 11 لسنة 1976
بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975
بنظام هيئة قناة السويس

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يحذف من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس العبارة الآتية: "وتعتمد الموازنة والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 المحرم سنة 1396 (12 يناير سنة 1976)