الجريدة الرسمية فى 12 فبراير سنة 1976 - العدد 7

قانون رقم 13 لسنة 1976
بإنشاء "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.
وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة فى هذا القانون.
مادة 2 - تختص الهيئة دون غيرها بما يأتى:
( أ ) اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية فى توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة.
(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.
(د) تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها والإشراف على إدارتها باتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها.
وتباشر الهيئة اختصاصاتها بالتعاون مع هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الهيئات المختصة.
مادة 3 - تتكون موارد الهيئة:
(1) المبالغ التى تخصصها لها الدولة.
(2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج.
(3) ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
(4) التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.
(5) الهبات والإعانات.
مادة 4 - يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها،
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
مادة 5 - للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
مادة 6 - للهيئة فى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى.
مادة 7 - يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة.
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
كما يعفى الأجانب العاملون فى مشروعات الهيئة من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة، ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم فى تنفيذ مشروعات الهيئة.
مادة 8 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى:
(1) وزير الكهرباء، رئيسا.
(2) رئيس تنفيذى للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
(3) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.
(4) مدير هيئة الطاقة الذرية.
(5) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستصلاح واستزراع الأراضى.
(6) وكيل أول وزارة الكهرباء.
(7) مدير مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية.
(8) أحد وكلاء وزارة المالية يختاره الوزير المختص.
(9) أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره الوزير المختص.
(10) المستشار القانونى للهيئة.
(11) رئيس قسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية.
(12) ثلاثة من المتخصصين فى المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الكهرباء وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.
مادة 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص:
(1) إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.
(2) تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.
(3) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.
(4) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد.
(5) وضع نظم الأمن والرقابة الإشعاعية التى تكفل حماية الإنسان والبيئة.
(6) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
(7) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة والتأمين عليهم وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين.
(8) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
(9) اقتراح عقد القروض.
(10) دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
(11) قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
(12) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
(13) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذى للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفه مؤقته ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذى للهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقته ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة.
مادة 10 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل الرئيس التنفيذى للهيئة محله، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة 11 - يبلغ الرئيس التنفيذى للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
مادة 12 - يختص الرئيس التنفيذى للهيئة بالمسائل الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
(3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.
ويجوز للرئيس التنفيذى للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة 13 - يمثل الهيئة رئيسها التنفيذى أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة 14 - يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة 15 - لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف فى النقد الأجنبى المخصص للهيئة فى الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التى تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التى تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 16 - لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 17 - يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع فى ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
مادة 18 - للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لاحكام القانون الخاص بالحجز الإدارى.
مادة 19 - إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم. ويحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التى يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم. وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التى تقرر للعاملين فى الهيئة وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة الداخلية.
مادة 20 - تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الاسس الآتية:
(أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ثانيا) الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة.
(ثالثا) عدم تجاوز المكافآت الأصلية التى تمنح للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد.
(رابعا) عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(خامسا) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
(سادسا) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الاصلية، التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
(سابعا) اتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد.
(ثامنا) عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو فى حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء.
(تاسعا) إتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة فى المشروعات المماثلة فى دول العالم المتقدمة.
مادة 21 - يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 22 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1396 (4 فبراير سنة 1976)