الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1976 - العدد 14
قانون رقم 24 لسنة 1976
فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يتم تحويل مدينة بور سعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات
اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول يناير سنة 1976
ويفوض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم جميع المسائل المتعلقة
بنظام منطقة بور سعيد الحرة وقواعد الإقامة بها وتنظيم المعاملات بداخلها وغير ذلك
من القواعد والنظم الجمركية والنقدية وغيرها.
ويسرى هذا التفويض لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفد كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1396 (23 مارس سنة 1976)