الجريدة الرسمية فى 12 يوليه سنة 1973 - العدد 28

قانون رقم 49 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 69 و81 (فقرة أخيرة) و82 (فقرة أخيرة) و83 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، النصوص الآتية:
"مادة 69 - استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة".
"مادة 81 (فقرة أخيرة):
ويكون قرار اللجنة فى شأن تقدير الكفاية والتظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول".
"مادة 82 (فقرة أخيرة):
وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية، ويخطر بها المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول".
"مادة 83 - تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه".
مادة 2 - يستبدل بنص البند (تاسعا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتى:
"(تاسعا) يكون مرتب المستشار بمحكمة النقض معادلا لمرتب من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض.
فإذا عين من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتبه معادلا لمرتب من يليه فى الأقدمية بمحكمة النقض.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يعين من خارج السلك القضائى مستشارا بمحاكم الاستئناف.
وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى".
مادة 3 - يستبدل بعبارة "69 فقرة أولى"، الواردة فى المادة 130 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه، عبارة "69".
مادة 4 - تحذف الفقرة السادسة من المادة 44 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1393 (8 يوليه سنة 1973)