الجريدة الرسمية فى 12 يوليه سنة 1973 - العدد 28

قانون رقم 50 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 84 و102 (فقرة أخيرة) و103 (فقرة أخيرة) و104 و123 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، النصوص الآتية:
"مادة 84 - يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب وأ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب وأ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون - فى آخر تقريرين لكفايتهم فى تقارير التفتيش الفنى - على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط.
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظيفة الأخرى على أساس درجة الأهلية، وعند التساوى تراعى الأقدمية".
"مادة 102 (فقرة أخيرة):
ويكون قرار اللجنة فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
"مادة 103 (فقرة أخيرة):
"وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
"مادة 104 - تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه.
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب".
"مادة 123 - استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة سنة 1393 (8 يوليه سنة 1973)