الجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1973 - العدد 31

قانون رقم 54 لسنة 1973
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد: 2 (فقرة أولى) و40 (فقرة أولى جـ) و43 (فقرة ثانية) و47 (فقرة ثانية) و57 و66 (بند 1) و90 (فقرة ثانية) و105 (فقرة أولى) و106 (فقرة ثالثة) و109 (فقرة أولى بند: ب) و135 و155 و162 (بند ب وجـ) و183 (فقرة أولى) و184 و204 (فقرة أولى) من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصوص الآتية:
"مادة 2 (فقرة أولى) - الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى:
( أ ) جامعة القاهرة ومقرها القاهرة.
(ب) جامعة الاسكندرية ومقرها الاسكندرية.
(ج) جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.
(د) جامعة أسيوط ومقرها أسيوط.
(هـ) جامعة طنطا ومقرها طنطا.
(و) جامعة المنصورة ومقرها المنصورة".
مادة 40 (فقرة أولى ج) - استاذ من كل قسم، على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم فى الاستاذية، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته لمدة سنة قابلة للتجديد".
"مادة 43 (فقرة ثانية) - ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها إلا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة المختصة، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية، ولا يجوز إعادة ترشيح العميد المقال قبل مضى سنتين من تاريخ صدور قرار الإقالة".
"مادة 47 (فقرة ثانية) - ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة رئيس الجامعة".
"مادة 57 - يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد".
"مادة 66 (بند 1) - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها".
"مادة 90 (فقرة ثانية) - ولا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس".
"مادة 105 (فقرة أولى) - يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه. ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى أن يطلب إبلاغه هذا التقرير".
"مادة 106 (فقرة ثالثة) - وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة".
"مادة 109 (فقرة أولى بند "ب" - أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا".
"مادة 135 - يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".
"مادة 155 - ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا. أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا فى الأحوال التى لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسة العليا بحسب الأحوال".
"مادة 162 ( بند "ب" و"ج"):
(ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
(ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة".
"مادة 183 (فقرة أولى) - يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى":

( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص   رئيسا
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد
(د) الطلاب الحاصل على أعلا تقدير فى الكلية أو المعهد التابع له الطالب المحال إلى المحاكمة فى السنة السابقة على السنة النهائية أو أحد طلاب الدراسات العليا بحسب الأحوال يعينه مجلس الكلية أو المعهد سنويا
}
}
}
}
}
}
أعضاء

"مادة 184 - يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من التظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها".
"مادة 204 (فقرة أولى) - تخفض المدد المنصوص عليها فى المواد (67) و(69) و(70) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعات أسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه".
مادة 2 - يستبدل بعبارتى "جامعة وسط الدلتا" و"جامعة شرق الدلتا" الواردتين فى المادتين 198 و199 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، وفى البند (4) من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بالقانون المذكور، عبارتا "جامعة طنطا" و"جامعة المنصورة".
مادة 3 - تضاف إلى المادتين 41 و139 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 فقرات جديدة، وذلك على الوجه الآتى:
مادة 41 (ثانيا) المسائل التنفيذية:
"29 - قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
30 - قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون.
31 - تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل".
"مادة 139 (فقرة ثالثة) - وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيمنح عند تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير فى نوع التخصص الذى يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى".
مادة 4 - تلغى الفقرات 13 و14 و17 و18 من المادة 33 والفقرة 19 من المادة 35 والمادتان 134 و209 من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1972
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)