الجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1973 - العدد 31

قانون رقم 56 لسنة 1973
بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 17 من القانون رقم 63
لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نص، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تضاف فقرة ثالثة إلى نص المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، نصها الآتى:
"ومع ذلك إذا قام صاحب العمل بسداد حصة العاملين فى الاشتراكات كاملة فى المواعيد المبينة فى هذا القانون وتأخر فى سداد حصته فى الاشتراكات عن تلك المواعيد لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإنه يعفى من سداد المبلغ الإضافى المشار إليه فى هذه المادة، إذا قام بسداد حصته خلال الفترة المذكورة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)