الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1976 - العدد 18

قانون رقم 30 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966
بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (14) مكررا إلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نصها الآتى:
"مادة (14) مكررا - يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
(1) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.
(2) المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لانقاص وزن الجسم.
(3) المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.
(4) المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها".

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار اليه النص الآتى:
"يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 (مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 ربيع الآخر سنة 1376 (20 أبريل سنة 1976)