الجريدة الرسمية فى 6 مايو سنة 1976 - العدد 19 "تابع"

قانون رقم 33 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970
فى شأن الحراس الخصوصيين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين فقرة جديدة برقم 4 نصها الآتى:
"(4) أن يقدم شهادة بعضويته فى النقابة المقيد بها إذا عمل حارسا خاصا بأحد العقارات السكنية المعدة للاستغلال".

(المادة الثانية)

تعدل المادة 10 من القانون المشار إليه إلى النص التالى:
"يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون"

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)