الجريدة الرسمية فى 27 مايو سنة 1976 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 35 لسنة 1976
بإصدار قانون النقابات العمالية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن النقابات العمالية.

(المادة الثانية)

يلغى الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ويستمر العمل بالقرارات الوزارية واللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى المنظمات النقابية تنفيذا لأحكام الباب المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات والنظم الداخلية طبقا لأحكامه.

(المادة الثالثة)

تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن التشكيلات النقابية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرفق وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهنى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)