الجريدة الرسمية فى 13 مايو سنة 1976 - العدد 20

قانون رقم 37 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (ز) من المادة (4) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:
(ز) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنها.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (100) من قانون الزراعة المشار اليه النص الآتى:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د)، (هـ)، (و)، (ز) من المادة 4 والمواد 28، 30، 31، 59، 60، 61، 63، 64 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التى يتم ضبطها فى حالة مخالفة البند (ز) من المادة (4) وكذلك مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة 30، 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (30).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1396 (2 مايو سنة 1976)