الجريدة الرسمية فى 13 مايو سنة 1976 - العدد 20

قانون رقم 38 لسنة 1976
فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الرى طبقا للقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية فى حدود المبالغ التى ترصد لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة للدولة.
وتشمل هذه العمليات إنشاء شبكة من المصارف الحقلية بجميع درجاتها وغير ذلك من الأعمال التى تؤدى إلى تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ويصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(المادة الثانية)

يلتزم حائزو الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة بتمكين العاملين بوزارة الزراعة من تنفيذ هذه العمليات وذلك أيا كانت حالة الزراعة الحقلية القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما يتلف من الزراعة بسبب هذه الأعمال.
ويصدر بكيفية تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة.

(المادة الثالثة)

ويلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
ويجوز للمختصين بوزارة الزراعة أن يخطروا رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة للمصارف المذكورة وذلك خلال المدة التى يحددها، وإلا قام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بإجراء هذه الأعمال على نفقة المخالف وذلك كله وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

(المادة الرابعة)

تعد وزارة الزراعة بيانا بما تكلفته عمليات تحسين وصيانة الأراضى الزراعية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
وتحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعلى وزارة الزراعة أن ترسل إلى وزارة المالية بيانا بالأراضى التى تمت فيها عمليات التحسين والصيانة وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بنظام تحصيل هذه المبالغ وذلك فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها ذات الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

(المادة الخامسة)

يعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة أسبوعين على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا.
وتقدم المعارضة إلى تفتيش الزراعة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش الزراعة المختص أو وكيله وعضوية موظف فنى من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى وعضو من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.

(المادة السادسة)

يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 2، 3 (فقرة أولى) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة السابعة)

يصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1396 (2 مايو سنة 1976)