الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1976 - العدد 32

قانون رقم 60 لسنة 1976
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976
بشأن النقابات العمالية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية النص الآتى:
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون.
بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب المهنى.
بالجهة الإدارية: مديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.
بالمنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
ويعتبر فى حكم المنشأة الفرع الذى يتوفر له الاستقلال المالى والإدارى فى مباشرة نشاطه وكذا المناطق فى قطاع الخدمات.
بالمنظمة النقابية: أى من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
بتشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ اصداره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1396 (21 يوليه سنة 1976)