الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1976 - العدد 21

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 446 لسنة 1976

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية؛
وبعد أخذ رأى مجلس جامعة أسيوط وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى الفقرة رابعا (جامعة أسيوط بالمنيا) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بند جديد برقم (6) نصه الآتى:
(6) كلية الفنون الجميلة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1396 (3 مايو سنة 1976)