الجريدة الرسمية فى 3 أبريل سنة 1973 - العدد 13 مكرر "أ"

قانون رقم 10 لسنة 1973
بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 100
لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة النص الآتى:
"(د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول، وكذلك طلب وضع المواطنين - بصفة مؤقتة - على قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1393 (26 مارس سنة 1973).