الجريدة الرسمية فى 27 يولية سنة 1974 - العدد 30 "مكرر"

قانون رقم 80 لسنة 1974
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية أو سنتان بعد الشهادة المتوسطة فى الفئة الثامنة بمرتب قدره 204 جنيهات سنويا وبأقدمية اعتبارية فى هذه الفئة قررها سنتان، ويمنحون مرتبا سنويا قدره 240 جنيها بعد قضاء فترة الاختبارية مباشرة.
مادة 2 - يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وما يعادلها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية فى الفئة الثامنة ويمنحون مرتبا قدره 216 جنيها سنويا بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة.
مادة 3 - تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المعاملة المالية محملة المؤهلات الأخرى غير العالية وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة والتى تتقرر فى شأن تقييم المؤهلات وحكم المادة 14 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
وتسوى حالة حملة المؤهلات الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقرار المشار إليه وفقا لأحكامه.
مادة 4 - تسوى حالة الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها المادتين (1)، (2) الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتى:
( أ ) حملة المؤهلات فوق المتوسطة يمنحون الفئة الثامنة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات أيهما أقرب وذلك مع مراعاة ضم المدة الاعتبارية المشار إليها فى المادة (1).
(ب) حملة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية والزراعية الشاغلون الفئة التاسعة ينقلون إلى الفئة الثامنة وترفع مرتباتهم إلى بداية مربوط هذه الفئة لمن تقل مرتباتهم عن هذه البداية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ التعيين أن من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وبالنسبة للشاغلين منهم الفئة الثامنة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
(ج) حملة شهادة الثانوية التجارية الشاغلون الفئة التاسعة ينقلون إلى الفئة الثامنة وترفع مرتباتهم إلى بداية مربوط هذه الفئة لمن تقل مرتباتهم عن هذه البداية وتحسب أقدمياتهم فيها من أول يناير سنة 1973 أو من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب.
وبالنسبة للشاغلين منهم فى الفئة الثامنة ترد أقدمياتهم فيها إلى أول يناير سنة 1973 أو تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ التعيين أيهما أقرب.
ويراعى عند إجراء التسويات طبقا للبنود السابقة الاعتداد بالمرتب الذى يمنح بعد قضاء فترة الاختبار.
مادة 5 - أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية الذين حصلوا أو يحصلون على شهادات عليا أثناء الخدمة يمنحون الفئة السابعة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات وترفع مرتباتهم إلى 300 جنيه سنويا لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر.
وبالنسبة لمن كان منهم فى الفئة السابعة ترد أقدمياتهم فيها إلى تاريخ الحصول على المؤهل إذا كان سابقا على تاريخ شغلهم هذه الوظيفة.
مادة 6 - لا يترتب على التسويات المنصوص عليها فى المادتين (4) و(5) صرف أية فروق سابقة على أول يناير سنة 1973
وبالنسبة لمن استحقوا علاوة دورية فى أول يناير سنة 1973 تعدل مرتباتهم أولا ثم يمنحون العلاوة.
ولا يترتب على التسويات التى تتم وفقا لأحكام هذا القانون تغيير موعد العلاوة الدورية.
مادة 7 - لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة فى هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية السابقة على صدوره. ولا يترتب على تطبيقه نقل الفرد من وظيفة إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة.
مادة 8 - يمنح الوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها 500 جنيه سنويا، وتسرى فى شأنها الأحكام المقررة فى القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه.
مادة 9 - تعفى من الضرائب علاوة المخابرات وعلاوة الميدان المقررتان طبقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه اعتبارا من 1/ 1/ 1973
مادة 10 - فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، لا تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم، إذا كان النقل قد تم بناء على طلب الفرد.
مادة 11 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973، وذلك فيما عدا المواد (8)، (10) فيعمل بها من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها:
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1294 (25 يوليه سنة 1974)