الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1976 - العدد 33

قانون رقم 61 لسنة 1976
بمد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974
بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات
لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى، لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فيه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976)