الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1976 - العدد 33

قانون رقم 65 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قانون إدارة قضايا الحكومة
الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم
إدارة قضايا الحكومة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و10 (فقرة ثانية) و15 (فقرة أولى) و16 و25 (فقرة أولى) من قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، النصوص الآتية:
مادة 2 - "تشكل هذه الإدارة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ( أ ) و(ب) والنواب والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين".
مادة 5 - "تبين اللائحة الداخلية للإدارة نظام العمل فيها وفى الفروع، كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقى الأعضاء والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
مادة 10 - (فقرة ثانية) - "وفى حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء".
مادة 15 - (فقرة أولى) - "يكون شأن رئيس الإدارة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة".
مادة 16 - "يعين رئيس إدارة قضايا الحكومة ونواب رئيس الإدارة ووكلاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعين باقى أعضاء الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
مادة 25 - (فقرة أولى) - "تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس إدارة قضايا الحكومة أو من يحل محله - رئيسا، ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين".

(المادة الثانية)

يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، وظائف نواب رئيس إدارة قضايا الحكومة بمرتب سنوى من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه وعلاوة دورية مقدارها 100 جنيه وبدل تمثيل قدره 1500 جنيه فى السنة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976)