الجريدة الرسمية فى 12 أغسطس سنة 1976 - العدد 33

قانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
(1) بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة.
(2) بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمس وسبعون) سهما (جزءا من الألف) من الذهب النقى.
(3) بالمشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 (ستمائة) سهم (جزءا من ألف) من الفضة النقية.
(4) بالمشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقى.
(5) بالأصناف ذات العيار الواطى: كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقى أو على أقل من 600 (ستمائة) سهم (جزءا من الألف) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقى.
(6) بالأصناف الملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية، ولوزير التجارة إصدار قرار تحديد كمية المعدن النقى من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة لهذه الأصناف.
(7) بالأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية كالماس والياقوت والزمرد والزفير واللؤلؤ والالكسندريت والأحجار نصف الكريمة والأحجار الصناعية المشابهة للأحجار الكريمة ونصف الكريمة فى اللون والشكل.
مادة 2 - فيما عدا العملات التذكارية والقطع الأثرية لا يجوز بيع بالمشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وتحدد علامات الدمغات المصرية وعلامات دمغات الحكومات الأجنبية المعترف بها بقرار من وزير التجارة.
مادة 3 - لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها صاحب المحل باللغة العربية.
مادة 4 - لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة ملبس ويستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح حجمها بذلك والأصناف التى تستورد من الخارج إذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكتفى فى الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم المحل باللغة العربية.
مادة 5 - يجب أن تقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها به فحص المعدن وبيان العيار.
مادة 6 - العيارات القانونية هى:

(المشغولات الذهبية)
 1    23
2
قيراطا أو 979.16 سهما (جزءا من الألف)
21 قيراطا أو 875 سهما (جزءا من الألف)
18 قيراطا أو 750 سهما (جزءا من الألف)
14 قيراطا أو 583.33 سهما (جزءا من الألف)
12 قيراطا أو 500 سهما (جزءا من الألف)
9 قيراطا أو 375 سهما (جزءا من الألف)

(المشغولات الفضية)

925 سهما (جزءا من الألف)
900 سهما (جزءا من الألف)
800 سهما (جزءا من الألف)
600 سهما (جزءا من الألف)

(المشغولات البلاتينية)

850 سهما (جزءا من الألف).

(المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين)

تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة للبلاتين المركب عليها عن 850 سهما (جزءا من الألف).
مادة 7 - لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين إلا إذا كانت تحتوى على مقدار من المعدن النقى يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها فى المادة السابقة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والإجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة وكيفية الفصل فيها.
مادة 8 - لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا.
مادة 9 - تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن المشغولات والأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 10 - تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم بلاتينية ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف برقم يبين مقدار المعدن النقى فيه متى كان ذلك ممكنا وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ الأصناف غير المشغولة الواردة فى الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 11 - يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أى صنف آخر من الأصناف الآتى بيانها لفحصه وتتمينه على أن يصحب طلب الفحص بقرار كتابى يبين نوع المعدن المراد فحصه:
( أ ) سبائك الذهب.
(ب) سبائك الفضة.
(جـ) سبائك البلاتين.
(د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين.
(هـ) عينة البلاتين.
(و) عينة الخام من أى معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها.
(ز) المشغولات المصنعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة أو المعطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها، ويرقم ما يفحص من كل صنف برقم بين نسبة المعدن النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك ويحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 12 - يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا فى تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول.
مادة 13 - يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين نظير أداء الرسوم المقررة فى الجدول المرافق بهذا القانون وتعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة. وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 14 - يجوز بقرار من وزير التجارة تعدل الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلى ولا يقل عن نصفه - كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم فى الحدود المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الآتية:
( أ ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا وإعادة تصديرها.
(ب) الأصناف المشغولة ونصف المشغولة المصدرة للخارج التى تخضع لنظام السماح المؤقت.
(جـ) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التى يسمح بتصديرها إلى بلاد العملات الحرة.
مادة 15 - إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة (2) من هذا القانون، فإذا قدمت إلى مصلحة دفع المصوغات والموازين مباشرة وجب على مقدم هذه الأصناف إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة فإذا لم يتم ذلك وجب على المصلحة قبل قيامها بفحصها وتحديد عيارها ودمغها إبلاغ الأمر لجهات الاختصاص مع التحفظ على الأصناف المشار إليها وإثبات شخصية مقدمها لحين التصرف فيها بمعرفة الجهات المذكورة.
مادة 16 - لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الاسكندرية على نفقة المستورد.
مادة 17 - تسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التى من نوعها، المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.
مادة 18 - إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
مادة 19 - يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من وزير التجارة وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص:
(أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
(ثانيا) ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(رابعا) أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية لممارسة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض.
(خامسا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا يجاوز عشرة جنيهات عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده.
ولا يسرى الحظر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على القائمين بممارسة المهن المشار إليها إلا بعد سنة أشهر من صدور القرارات اللازمة تنفيذه.
مادة 20 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو أية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها. ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
مادة 21 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فاذا ثبت أنها من أحد العبارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.
مادة 22 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.
مادة 23 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (19) والقرارات التى تصدر تنفيذا لها.
مادة 24 - لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20، 21، 22 إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
مادة 25 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة فى العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.
مادة 26 - يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 27 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو أغفل الإبلاغ عن أية مخالفة.
مادة 28 - يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة.
مادة 29 - يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات - من الفئة 240 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتوازنات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المنشئين المشار إليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.
مادة 30 - لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة 31 - تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة.
مادة 32 - تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
مادة 33 - يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة 34 - يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 35 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976).