الجريدة الرسمية فى 26 أغسطس سنة 1976 - العدد 35

قانون رقم 76 لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتى:
مادة (1):
على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
(1) إبداء الرأى فى كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.
(2) إبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرياسة الجمهورية.
(3) انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
(4) انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.

(المادة الثانية)

تلغى المادة 13 والفقرة الأخيرة من المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1396 (14 أغسطس سنة 1976)